المسألة ١٤٬٦٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ وإن قذف أجنبية ثم تزوجها، حد، ولم يلاعن؛ لأنه قذف أجنبية قذفاً لا حاجة به إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة