المسألة ١٤٬٦٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ والثانية: يشرع اللعان؛ لأنه قذف زوجته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة