المسألة ١٤٬٦٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨١ج ٣ ص ١٨١ أحدها أن يكون بمحضر من الحاكم، أو نائبه؛ لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم، كسائر الدعاوى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة