المسألة ١٤٬٦٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ فلا يثبت بدونها، ولأنها بينة، فلم يجز النقص من عددها، كالشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة