فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢

فإن بدأ بلعان المرأة، لم يعتد به؛ لأنه خلاف ما ورد به الشرع، ولأن لعان الرجل بينة، للإثبات، ولعان المرأة بينة للإنكار، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد