المسألة ١٤٬٦٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ والثاني: يجوز؛ لأنه أبلغ في المعنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة