المسألة ١٤٬٦٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ ولا يصح بغيرها؛ لأن الشرع ورد به بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة