فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٥٦ إلى ١٤٬٦٦١

  1. ٣/١٨٢٣/١٨٢

    ويشترط في اللعان: العربية لمن يحسنها،

  2. ولا يصح بغيرها؛ لأن الشرع ورد به بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة.

  3. وإن لم يحسن العربية، جاز بلسانه؛ لأنه يحتاج إليه، فجاز بلسانه، كالنكاح.

  4. فإن عرف الحاكم لسانه، أجزأ،

  5. وإن لم يعرف لسانه، أحضر عدلين يترجمان عنه،

  6. ولا يقبل أقل منهما؛ لأنه بمنزلة الشهادة عليه.