المسألة ١٤٬٦٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ ولا يقبل أقل منهما؛ لأنه بمنزلة الشهادة عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة