المسألة ١٤٬٦٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٤ج ٣ ص ١٨٤ وإن نكل عن اللعان، أو عن تمامه، فعليه الحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة