باب ما يوجب اللعان من الأحكام
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٨١ إلى ١٤٬٦٨٨
-
٣/١٨٤٣/١٨٤
. وهي أربعة أحكام:
-
أحدها: سقوط الحد، أو التعزير الذي أوجبه القذف؛ لأن هلال بن أمية قال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها، ولأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد، كذلك لعانه، ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك.
-
وإن نكل عن اللعان، أو عن تمامه، فعليه الحد.
-
فإن ضرب بعضه، ثم قال: أنا ألاعن، سمع ذلك منه؛ لأن ما أسقط جميع الحد، أسقط بعضه، كالبينة.
-
ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها، سمعت منها كالرجل.
-
وإن قذف امرأته برجل سماه، سقط حكم قذفه بلعانه،
-
وإن لم يذكره فيه؛ لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
-
ولا عزره له. ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين، فكان بينة في الآخر كالشهادة. وقال أبو الخطاب: يلاعن، لإسقاط الحد لها وللمسمى.