فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يوجب اللعان من الأحكام

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٨١ إلى ١٤٬٦٨٨

  1. ٣/١٨٤٣/١٨٤

    . وهي أربعة أحكام:

  2. أحدها: سقوط الحد، أو التعزير الذي أوجبه القذف؛ لأن هلال بن أمية قال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها، ولأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد، كذلك لعانه، ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك.

  3. وإن نكل عن اللعان، أو عن تمامه، فعليه الحد.

  4. فإن ضرب بعضه، ثم قال: أنا ألاعن، سمع ذلك منه؛ لأن ما أسقط جميع الحد، أسقط بعضه، كالبينة.

  5. ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها، سمعت منها كالرجل.

  6. وإن قذف امرأته برجل سماه، سقط حكم قذفه بلعانه،

  7. وإن لم يذكره فيه؛ لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

  8. ولا عزره له. ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين، فكان بينة في الآخر كالشهادة. وقال أبو الخطاب: يلاعن، لإسقاط الحد لها وللمسمى.