المسألة ١٤٬٦٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٤ج ٣ ص ١٨٤ وإن قذف امرأته برجل سماه، سقط حكم قذفه بلعانه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة