المسألة ١٤٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج، وطلبها بالحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة