فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٧١٩ إلى ١٤٬٧٢٥

  1. ٣/١٨٧٣/١٨٧

    ولا تثبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان، إلا سقوط الحد وما قام مقامه، فإنه يسقط بمجرد لعانه.

  2. فإن مات أحدهما قبل كماله منهما، فقد مات على الزوجية؛ لأن الفرقة لم تحصل بكمال اللعان، ويرثه صاحبه كذلك، ويثبت النسب؛ لأنه لم يوجد ما يسقطه.

  3. فإن كان الميت الزوج،

  4. فلا شيء على المرأة.

  5. وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج، وطلبها بالحد،

  6. فلا لعان؛ لأن الحد لا يورث.

  7. وإن ماتت بعد طلبها، قام وارثها مقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد.