فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٧١٩ إلى ١٤٬٧٢٥
-
٣/١٨٧٣/١٨٧
ولا تثبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان، إلا سقوط الحد وما قام مقامه، فإنه يسقط بمجرد لعانه.
-
فإن مات أحدهما قبل كماله منهما، فقد مات على الزوجية؛ لأن الفرقة لم تحصل بكمال اللعان، ويرثه صاحبه كذلك، ويثبت النسب؛ لأنه لم يوجد ما يسقطه.
-
فإن كان الميت الزوج،
-
فلا شيء على المرأة.
-
وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج، وطلبها بالحد،
-
فلا لعان؛ لأن الحد لا يورث.
-
وإن ماتت بعد طلبها، قام وارثها مقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد.