المسألة ١٤٬٧٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وإن ماتت بعد طلبها، قام وارثها مقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة