وإن صدقته فيما قذفها به، لم يلزمها الحد حتى تقر أربع مرات؛ لأن الحد لا يثبت بدون إقرار أربع، على ما سنذكره، وحكمها حكم ما لو نكلت،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن صدقته فيما قذفها به، لم يلزمها الحد حتى تقر أربع مرات؛ لأن الحد لا يثبت بدون إقرار أربع، على ما سنذكره، وحكمها حكم ما لو نكلت،