فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٧٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٩ج ٣ ص ١٨٩

وإذا أتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها، بموت أو طلاق بائن بأربع سنين، لم يلحق به، وانتفى عنه بغير لعان؛ لأنها علقت به بعد زوال الفراش.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد