المسألة ١٤٬٧٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٩ج ٣ ص ١٨٩ وإن كان الطلاق رجعياً، فوضعته لأربع سنين منذ انقضت عدتها، فكذلك لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة