المسألة ١٤٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ إحداهما: يُترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من شاء منهما، والأخرى يضيع نسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة