فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٧٦٧ إلى ١٤٬٧٧٦

  1. ٣/١٩٠٣/١٩٠

    وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها،

  2. ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان.

  3. وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، لم يلحق به،

  4. ولا بالأول، وانتفى عنهما بغير لعان.

  5. وإن تزوجت في عدتها، وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فهو ولد الأول؛ لأنه أمكن أن يكون منه، ولم يمكن إلحاقه بالثاني.

  6. وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً، فهذا يحتمل أن يكون منهما، فيرى القافة معهما، فيلحق بمن ألحقوه به منهما.

  7. فإن ألحقته بالأول، انتفى عن الثاني بغير لعان؛ لأن نكاحه فاسد. إن ألحقته بالثاني، لحق، وهل له نفيه باللعان؟ على روايتين:

  8. إحداهما: له ذلك، والأخرى لا ينتفي عنه بحال.

  9. وإن لم توجد قافة، أو أشكل أمره، ففيه روايتان:

  10. إحداهما: يُترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من شاء منهما، والأخرى يضيع نسبه.