المسألة ١٤٬٧٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ وإن كان خلافهما في انقضاء العدة، فالقول قولها في انقضائها بغير بينة؛ لأن المرجع إليها فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة