المسألة ١٤٬٧٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٠ج ٣ ص ١٩٠ ولا لعان بينهما؛ لأن من شرطه القذف ولم يقذفها. وقال أبو الخطاب: هل له أن يلاعن بنفي الولد؟ على روايتين: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة