المسألة ١٤٬٧٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١ وإن لم يرها تزني، لكن علم أن الولد من غيره، لكونه لم يصبها لزمه نفي ولدها كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة