المسألة ١٤٬٨٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ أحدهما: يجوز قذفها؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة