المسألة ١٤٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن عدواً أشاع ذلك عنها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة