المسألة ١٤٬٨١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ وإن اعترف بوطئها دون الفرج فقال أصحابنا: يلحقه نسب ولدها؛ لأن الماء قد يسبق إلى الفرج من حيث لا يعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة