المسألة ١٤٬٨١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ وإن انتفى من ولدها بعد اعترافه بوطئها، لم يلاعن؛ لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة