المسألة ١٤٬٨١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٤ج ٣ ص ١٩٤ فإن فارقها بعد الدخول، فعليها العدة بالإجماع، لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل، فتجب العدة لاستبرائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة