فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٤ج ٣ ص ١٩٤

فإن فارقها بعد الدخول، فعليها العدة بالإجماع، لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل، فتجب العدة لاستبرائه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد