المسألة ١٬٤٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ إحداهما: المنع لعموم النهي، ولأنها نافلة، فأشبهت ما لا سبب له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة