المسألة ١٤٬٨٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٦ج ٣ ص ١٩٦ ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة