فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٧ج ٣ ص ١٩٧

والثانية: عدتها شهر ونصف؛ لأن عدتها نصف الحرة، وعدة الحرة: ثلاثة أشهر، فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها، وتنصيف الأشهر ممكن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد