فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٨ج ٣ ص ١٩٨

وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى حاضت، بطل ما مضى من عدتها، واستقبلت العدة بالقروء؛ لأنها قدرت على الأصل فيه، فبطل حكم البدل، كالمتيمم يجد الماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد