فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٨ج ٣ ص ١٩٨

وإن كانت أمة، اعتدت شهرين وخمس ليال؛ لأن الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة: نصف عدة الحرة، فيجب أن تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة، وهو ما ذكرنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد