المسألة ١٤٬٩٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠١ج ٣ ص ٢٠١ وإذا وطئت المرأة بشبهة، أو زنا، لزمتها العدة؛ لأن العدة تجب، لاستبراء الرحم، وحفظًا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة