المسألة ١٤٬٩٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة