المسألة ١٤٬٩٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ فإذا اقترن به انقطاع خبره، حكم بموته. والأول أصح؛ لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير توقيف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة