المسألة ١٤٬٩٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ فإن قدم المفقود قبل تزوجها، فهي زوجته؛ لأننا تبينا حياته، فأشبه ما لو شهد بموته شاهدان، وتبين أنه حي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة