المسألة ١٤٬٩٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ ولا خيار للأول، ولا ينفذ طلاقه لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة