المسألة ١٤٬٩٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ فإن لم يحكم بوقوعها باطنًا، فهي زوجة الأول بكل حال، ووطء الثاني لها وطء بشبهة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة