المسألة ١٤٬٩٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤ قال الخرقي: وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، فعلى هذا كل معتدة من وطء في نكاح فاسد، أو وطء شبهة، لا يجوز للواطئ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة