المسألة ١٤٬٩٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ فإن طلقها بعد ذلك، استأنفت العدة، وسقط حكم العدة الأولى، كما تقدم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة