المسألة ١٤٬٩٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ والثاني: لا يتداخلان؛ لأنهما من جنسين، بل تعتد للطلاق بوضع الحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة