المسألة ١٥٬٠٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ ولا يصان ماؤه عن مائه، إذا كانا من نكاح صحيح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة