المسألة ١٥٬٠٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ لأنها تنقطع بعقد التزويج، لكونها تصير به فراشًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة