المسألة ١٥٬٠١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٧ج ٣ ص ٢٠٧ إحداهن: الرجعية، فتسكن حيث يشاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها؛ لأنها تجب لحق الزوجية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة