المسألة ١٥٬٠٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨ إحداهما: لا سكنى لها؛ لأن المال انتقل إلى الورثة، فلم تستحق عليهم السكنى، كما لو كانت حائلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة