المسألة ١٥٬٠٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨ ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها؛ لأنه حقها تعلق بعينه، فقدمت على سائر الغرماء، كالمرتهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة