المسألة ١٥٬٠٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨ فإن كانت عدتها بالحمل، ضربت بأقل مدته؛ لأنه اليقين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة