المسألة ١٥٬٠٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ وإن كان لزيارة، أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة، أقامت ما قدر لها؛ لأنه مأذون فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة