المسألة ١٥٬٠٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها، لم يلزمها العود لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة